gocorporation
download
باب الرضاع والنفقات والحضانة - 5
96
عناصر المادة:

1148- وعن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح» الحديث تقدم فـي عشرة النساء.

1148- وعن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح» الحديث تقدم فـي عشرة النساء.

1149- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم -فـي حديث الحج بطوله- قال فـي ذكر النساء: «ولـهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» أخرجه مسلم.

1149- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم -فـي حديث الحج بطوله- قال فـي ذكر النساء: «ولـهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» أخرجه مسلم.

1150- وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» رواه النسائي. وهو عند مسلم بلفظ: «أن يحبس عمن يملك قوته».

1150- وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» رواه النسائي. وهو عند مسلم بلفظ: «أن يحبس عمن يملك قوته».

1151- وعن جابر -يرفعه، فـي الحامل المتوفى عنها- قال: «لا نفقة لـها» أخرجه البيهقي، ورجاله ثقات، لكن قال: المحفوظ وقفه. 1152- وثبت نفي النفقة فـي حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم. رواه مسلم.

1151- وعن جابر -يرفعه، فـي الحامل المتوفى عنها- قال: «لا نفقة لـها» أخرجه البيهقي، ورجاله ثقات، لكن قال: المحفوظ وقفه. 1152- وثبت نفي النفقة فـي حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم. رواه مسلم.

1151- وعن جابر -يرفعه، فـي الحامل المتوفى عنها- قال: «لا نفقة لـها» أخرجه البيهقي، ورجاله ثقات، لكن قال: المحفوظ وقفه. 1152- وثبت نفي النفقة فـي حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم. رواه مسلم.

1153- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول. تقول المرأة: أطعمني، أو طلقني» رواه الدارقطني، وإسناده حسن.

1153- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول. تقول المرأة: أطعمني، أو طلقني» رواه الدارقطني، وإسناده حسن.

1154- وعن سعيد بن المسيب -فـي الرجل لا يجد ما ينفق على أهله- قال: «يفرق بينهما». أخرجه سعيد بن منصور: عن سفيان، عن أبي الزناد، عنه. قال: «فقلت لسعيد: سنة؟ فقال: سنة». وهذا مرسل قوي.

1155- وعن عمر -رضي الله عنه-: «أنه كتب إلى أمراء الأجناد فـي رجال غابوا عن نسائهم: أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا» أخرجه الشافعي، ثم البيهقي بإسناد حسن.

1155- وعن عمر -رضي الله عنه-: «أنه كتب إلى أمراء الأجناد فـي رجال غابوا عن نسائهم: أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا» أخرجه الشافعي، ثم البيهقي بإسناد حسن.

1156- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار؟ قال: «أنفقه على نفسك». قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على ولدك». قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على أهلك». قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على خادمك». قال عندي آخر؟ قال: «أنت أعلم» أخرجه الشافعي واللفظ له، وأبو داود. وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد .

1156- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار؟ قال: «أنفقه على نفسك». قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على ولدك». قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على أهلك». قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على خادمك». قال عندي آخر؟ قال: «أنت أعلم» أخرجه الشافعي واللفظ له، وأبو داود. وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد .

1157- وعن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنهم- قال: «قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: «أمك». قلت: ثم من؟ قال: «أمك». قلت: ثم من؟ قال: «أمك». قلت: ثم من؟ قال: «أباك، ثم الأقرب فالأقرب» أخرجه أبو داود، والترمذي وحسنه .

1158- عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن امرأة قالت: «يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني. فقال لـها رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أنت أحق به، ما لـم تنكحي» رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الحاكم .

1158- عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن امرأة قالت: «يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني. فقال لـها رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أنت أحق به، ما لـم تنكحي» رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الحاكم .

تابع الحديث رقم (1148) : ( يا رسول الله ، ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ )
00:00:41

1148- وعن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح» الحديث تقدم فـي عشرة النساء.

فوائد الحديث رقم (1148) : ( يا رسول الله ، ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ )
00:02:01

1148- وعن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح» الحديث تقدم فـي عشرة النساء.

الحديث رقم (1149) : ( ولـهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف )
00:07:56

1149- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم -فـي حديث الحج بطوله- قال فـي ذكر النساء: «ولـهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» أخرجه مسلم.

فوائد الحديث رقم (1149) : ( ولـهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف )
00:09:47

1149- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم -فـي حديث الحج بطوله- قال فـي ذكر النساء: «ولـهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» أخرجه مسلم.

الحديث رقم (1150) : ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت )
00:27:05

1150- وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» رواه النسائي.
وهو عند مسلم بلفظ: «أن يحبس عمن يملك قوته».

فوائد الحديث رقم (1150) : ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت )
00:30:37

1150- وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» رواه النسائي.
وهو عند مسلم بلفظ: «أن يحبس عمن يملك قوته».

الحديثين رقم (1151) و (1152) : ( لا نفقة لـها )
00:34:42

1151- وعن جابر -يرفعه، فـي الحامل المتوفى عنها- قال: «لا نفقة لـها» أخرجه البيهقي، ورجاله ثقات، لكن قال: المحفوظ وقفه.

1152- وثبت نفي النفقة فـي حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم. رواه مسلم.

تابع الحديثين رقم (1151) و (1152) : ( لا نفقة لـها )
00:38:41

1151- وعن جابر -يرفعه، فـي الحامل المتوفى عنها- قال: «لا نفقة لـها» أخرجه البيهقي، ورجاله ثقات، لكن قال: المحفوظ وقفه.

1152- وثبت نفي النفقة فـي حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم. رواه مسلم.

فوائد الحديثين رقم (1151) و (1152) : ( لا نفقة لـها )
00:38:18

1151- وعن جابر -يرفعه، فـي الحامل المتوفى عنها- قال: «لا نفقة لـها» أخرجه البيهقي، ورجاله ثقات، لكن قال: المحفوظ وقفه.

1152- وثبت نفي النفقة فـي حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم. رواه مسلم.

الحديث رقم (1153) : ( اليد العليا خير من اليد السفلى ، ويبدأ أحدكم بمن يعول )
00:42:09

1153- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول. تقول المرأة: أطعمني، أو طلقني» رواه الدارقطني، وإسناده حسن.

فوائد الحديث رقم (1153) : ( اليد العليا خير من اليد السفلى ، ويبدأ أحدكم بمن يعول )
00:44:11

1153- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول. تقول المرأة: أطعمني، أو طلقني» رواه الدارقطني، وإسناده حسن.

الحديث رقم (1154) : ( يفرق بينهما )
00:46:33

1154- وعن سعيد بن المسيب -فـي الرجل لا يجد ما ينفق على أهله- قال: «يفرق بينهما». أخرجه سعيد بن منصور: عن سفيان، عن أبي الزناد، عنه. قال: «فقلت لسعيد: سنة؟ فقال: سنة». وهذا مرسل قوي.

الحديث رقم (1155) : ( أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا )
01:02:19

1155- وعن عمر -رضي الله عنه-: «أنه كتب إلى أمراء الأجناد فـي رجال غابوا عن نسائهم: أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا» أخرجه الشافعي، ثم البيهقي بإسناد حسن.

فوائد الحديث رقم (1155) : ( أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا )
01:04:09

1155- وعن عمر -رضي الله عنه-: «أنه كتب إلى أمراء الأجناد فـي رجال غابوا عن نسائهم: أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا» أخرجه الشافعي، ثم البيهقي بإسناد حسن.

الحديث رقم (1156) : ( يا رسول الله ، عندي دينار ؟ )
01:07:28

1156- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار؟ قال: «أنفقه على نفسك». قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على ولدك». قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على أهلك». قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على خادمك». قال عندي آخر؟ قال: «أنت أعلم» أخرجه الشافعي واللفظ له، وأبو داود.
وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد .

فوائد الحديث رقم (1156) : ( يا رسول الله ، عندي دينار ؟ )
01:13:02

1156- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار؟ قال: «أنفقه على نفسك». قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على ولدك». قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على أهلك». قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على خادمك». قال عندي آخر؟ قال: «أنت أعلم» أخرجه الشافعي واللفظ له، وأبو داود.
وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد .

الحديث رقم (1157) : ( يا رسول الله ، من أبر ؟ )
01:14:25

1157- وعن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنهم- قال: «قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: «أمك». قلت: ثم من؟ قال: «أمك». قلت: ثم من؟ قال: «أمك». قلت: ثم من؟ قال: «أباك، ثم الأقرب فالأقرب» أخرجه أبو داود، والترمذي وحسنه .

باب الحضانة
01:17:58
الحديث رقم (1158) : ( أنت أحق به ، ما لـم تنكحي )
01:20:00

1158- عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن امرأة قالت: «يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني. فقال لـها رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أنت أحق به، ما لـم تنكحي» رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الحاكم .

فوائد الحديث رقم (1158) : ( أنت أحق به ، ما لـم تنكحي )
01:23:23

1158- عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن امرأة قالت: «يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني. فقال لـها رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أنت أحق به، ما لـم تنكحي» رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الحاكم .